حكم زكاة ذهب المرأة المتخذ للزينة.. دار الإفتاء تجيب
الكاتب : Mohamed Abo Lila

حكم زكاة ذهب المرأة المتخذ للزينة.. دار الإفتاء تجيب

لا تنسوا متابعة شبكة ميكسات فور يو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الروابط التالية :

من الأسئلة المتكررة: هل تجب الزكاة على الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة؟ وقد أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال في فتواها رقم 8848 بتاريخ 28 ديسمبر 2025.

حكم زكاة ذهب المرأة

حكم زكاة الذهب المتخذ للزينة

أوضحت دار الإفتاء أن الذهب الذي تقتنيه المرأة بقصد الزينة لا تجب فيه الزكاة، حتى لو باعت جزءًا منه عند الحاجة إلى المال. واختارت الدار هذا القول مع إشارتها إلى أن العلماء اختلفوا في المسألة، وأن من الفقهاء من أوجب الزكاة في حلي الزينة.

متى تجب الزكاة في الذهب؟

تجب الزكاة في الذهب الذي يُقتنى بقصد الادخار وحفظ المال أو الاستثمار، بشرطين:

  • بلوغ النصاب: وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، أو ما يعادلها من الأعيرة الأخرى.
  • مرور الحول: أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري كامل.

الأحجار الكريمة واللؤلؤ

ذكرت الفتوى أن الحلي من الأحجار الكريمة واللؤلؤ ونحوها لا زكاة فيها، إلا إذا اتُّخذت للتجارة.

خلاصة الحكم

  • ذهب الزينة الذي تلبسه المرأة: لا زكاة فيه عند دار الإفتاء المصرية.
  • الذهب المدخر أو المقتنى للاستثمار: تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول.
  • من كانت لديها حالة خاصة أو اختلط عندها قصد الزينة بقصد الادخار، فالأفضل أن تسأل دار الإفتاء مباشرة.

المصادر

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اترك تعليق

يجب تسجيل الدخول أولا. تسجيل الدخول