11 نشاطًا محظورًا على الجمعيات الأهلية وفق قانون العمل الأهلي

ينظم القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، وتحدد المادة 15 منه أحد عشر محظورًا لا يجوز للجمعيات القيام بها. وفيما يلي هذه المحظورات كما وردت في نص المادة، بصياغة مبسطة.
المحظورات الأحد عشر وفق المادة 15
- مخالفة الأغراض المُخطَر بها: ممارسة نشاط يخالف الأغراض التي أخطرت بها الجمعية الجهة الإدارية.
- العمل السياسي والحزبي والنقابي: ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو نقابي، أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
- التشكيلات السرية والعسكرية: تكوين سرايا أو تشكيلات سرية أو عسكرية أو شبه عسكرية، أو الدعوة إلى العنف أو تحبيذه أو تمويله، أو دعم المنظمات الإرهابية.
- الإخلال بالنظام العام: ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
- التمييز والكراهية: الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية.
- دعم الأحزاب والحملات الانتخابية: المشاركة في تمويل أو دعم أو الترويج للأحزاب أو الحملات الانتخابية أو الاستفتاءات، أو تقديم مرشحين باسم الجمعية.
- منح الشهادات دون ترخيص: منح شهادات علمية أو مهنية دون ترخيص، أو دون شراكة رسمية مع جامعة أو جهة مختصة.
- الأنشطة التي تحتاج إلى ترخيص: ممارسة أنشطة تتطلب ترخيصًا من جهة حكومية قبل الحصول عليه.
- تحقيق الربح للأعضاء: استهداف تحقيق ربح لأعضائها أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، مع ملاحظة أن اتباع الأساليب التجارية لتوفير موارد تدعم أغراض الجمعية لا يُعد مخالفة.
- استطلاعات الرأي والبحوث الميدانية: إجراء استطلاعات الرأي أو نشرها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها، دون موافقة مسبقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الاتفاقات مع جهات أجنبية: إبرام أي اتفاق مع جهة أجنبية داخل البلاد أو خارجها دون موافقة مسبقة من الجهة الإدارية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
ماذا يترتب على المخالفة؟
يتيح القانون للوزير المختص، بموجب المادة 45، وقف نشاط الجمعية مدة لا تزيد على سنة وغلق مقرها، على أن يخضع القرار لرقابة القضاء. كما تجيز المادة 48 للمحكمة المختصة، بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي مصلحة، حل الجمعية وتعيين مصفٍّ لها في حالات منها ممارسة الأنشطة المحظورة بموجب المادتين 14 و15، أو تلقي أموال أجنبية دون الحصول على التصريح اللازم. ويتضمن القانون أيضًا عقوبات مالية في باب العقوبات.
كيف تلتزم الجمعية بالقانون؟
- مراجعة النظام الأساسي والتأكد من أن كل نشاط يدخل ضمن الأغراض المُخطَر بها.
- الحصول على التراخيص اللازمة قبل بدء أي نشاط يتطلب ترخيصًا.
- الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل تلقي تمويل أجنبي أو إبرام اتفاق مع جهة أجنبية.
- الرجوع إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أي استطلاع رأي أو بحث ميداني.
المصادر
- منشورات قانونية: نص القانون رقم 149 لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي
- برلماني: القانون يحدد 11 محظورًا على الجمعيات الأهلية
التعليقات
لا يوجد تعليقات
